حكم إظهار حلي المرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجاء أفادتى بالجواب الشافى فى الخلاف
الحادث فى أمر إظهار المرأة للذهب الذى تتحلى به حيث ورد حديث:
"يامعشر
النساء أما لكن فى الفضة ما تحلين به أما إنه ليست منكن امرأة تحلى الذهب
تظهره إلا عذبت به" وقد قرأت أن كثير من العلماء يجيز إظهار الذهب طالما أن
المرأة ملتزمة بالزى الشرعى.. برجاء الإفادة
وجزاكم الله خيراً بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نعم هذا حديث رواه النسائي في سننه تحت باب : الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب
قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به" .
ولكن وردت أحاديث أخرى بجواز تحلي النساء بالذهب مثل الحديث الذي رواه النسائي في سننه عن علي بن أبي طالب أنه قال :
-إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
ومن
العلماء من خرًّج الحديث على كراهية الأمر إذا كان فيه افتخار و تكبر ،
ورد السيوطي هذا في شرحه على سنن النسائي ـ المسمى بزهر الربى ـ بقوله :
لكن
الفضة مثل الذهب في ذلك . والذي عليه أهل العلم أن الحديث الثاني ناسخ
للحديث الأول ، وأن عمل الأمة على الحديث الثاني الذي يقضي بحل لبس الذهب
للنساء ، وجواز تحليهن به .
قال السيوطي في شرحه للحديث الأول في كتابه زهر الربى :
هذا
منسوخ بحديث: أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ونقل ابن شاهين ما
يدل على ذلك وقال: وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك.
أهـ
فالحديث منسوخ حكما ، والمنسوخ لا يعمل به ، فيجوز للمرأة التحلي بالذهب ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية .
والله أعلم .