هل يشترط لبس المرأة للنقاب الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين
شيئين فهو حجاب . والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه
كالستر والبواب والثوب ... ألخ. والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه
قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو
خماره . لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا
يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي . ويعرفه
بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق . والفرق بين الحجاب
والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما
تستر به المرأة رأسها . النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ،
يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب . والفرق بين الحجاب
والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . وأما
زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً . إلا أن
النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في
استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على
أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل
والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي
العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة . وعليه : فإذا كان
نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين
اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما
يغطي وجهها بالكامل . قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : الحجاب
الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها
ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن
الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب
احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها . " فتاوى المرأة
المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة ...
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) . وقال الشيخ صالح الفوزان
حفظه الله : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي
يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما
توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على
وجوب ستر الوجه . من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على
جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من
جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن
المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه
الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه . ومن السنة أحاديث
كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن
تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها . وليس معنى
هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً
عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ،
فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ،
فإذا جاوزنا كشفناه . فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن
الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ،
والله تعالى أعلم . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) . وقال
أيضاً : لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط
؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ،
فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة
المرأة لبسه في مجتمعها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) . والله
أعلم