حكم شروط معالجة الطبيب للمرأة اقتضت
ظروفي الصحية، أن تجرى لي عملية جراحية (أمراض نساء) برعاية أطباء رجال.
ونجحت العملية بفضل الله إلا أن الشك يساورني دائمًا بأن الواجب أن يكون من
أجراها طبيبات لا أطباء، فهل يجيز الشرع للرجل أن يجري للمرأة عملية
جراحية أو يعالجها دون ما حرج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
مداواة
المرأة المسلمة ومعالجتها وتوليدها وإجراء عملية جراحية لها واجب شرعًا أن
تكون على يد امرأة مثلها، سواء أكانت المعالجة مسلمة أو غير مسلمة، إلا أن
الطبيبة المسلمة تقدم على غير المسلمة في علاج المسلمات، فإن لم تتيسر
الطبيبة المسلمة ولم يوجد لعلاج المسلمة إلا غير مسلمة أو مسلم فالظاهر أن
الطبيبة غير المسلمة. تقدم على الطبيب المسلم لأن نظرها ومسها أخف من
الرجل، فإن لم توجد الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء، فليكن العلاج على يد
طبيب مسلم. فهو يقدم على غيره بشروط
أولاً: أن يكون مسلمًا أمينًا.
ثانيًا: أن يكون العلاج بحضور زوج أو محرم أو امرأة ثقة.
ثالثًا: أن يؤمن الافتتان.
رابعًا: ألا يكشف الطبيب المعالج عن بدن المريضة إلا قدر الحاجة المطلوبة لمعالجتها.
خامسًا: ألا ينظر إلا إلى موضع الداء والألم ليعالجه.
واشتراط
فقهاء الإسلام ذلك. وتقديمهم المرأة في معالجة بنات جنسها. فإن لم توجد
فالمسلم مقدم على غيره، بشرط أن يكون عدلاً أمينًا، فإنه يقدم على المسلم
الذي افتقد العدالة والأمانة كل ذلك لصيانة المرأة والحفاظ على مروءتها
وكرامتها وعفتها ووقارها، فإن شرعنا الحنيف يولي المرأة عناية خاصة،
فبمقدار سياجتها بالأخلاق والحياء يكون عطاؤها وأداؤها المتميز في بناء
الأسر والعائلات متماسكة قوية نزيهة عفيفة مهذبة نقية.
والله أعلم