حكم تشقير الحواجباختلف
العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في
جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي : انتشر في الآونة الأخيرة
بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق
الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ،
ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة
المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع
في مثل هذا الفعل ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن تشقير أعلى
الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق
الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد
الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله
ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا
ضرر ولا ضرار » ، وبالله التوفيق .اهـ. وقال الشيخ عبد الله الجبرين –
حفظه الله - : أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله
الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها
خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ،
ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير
خلق الله تعالى . " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) . وقال
آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . فصارت
القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها . فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في
الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو
من وصلت إليه فتواه . والله أعلم .