مبادلة الذهب القديم بذهب جديدجرت
عادة النساء بمبادلة الذهب القديم بذهب جديد، وصورته بأن تتقدم امرأة
بذهبها او فضتها الى الصائغ، وتطلب منه ان يعطيها مقابله حليا جديدا، فيزن
الصائغ الحلي القديم فإذا كان وزنه سبعين غراما مثلا اعطاها مقابله ستين
غراما، فما حكم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد:
ان صورة هذا البيع محرم شرعا لعدم التماثل في الوزن، ذلك انه لا
خلاف بين العلماء باشتراط التماثل في بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة دون
اعتبار للجودة والرداءة في هذه الحالة وذلك كأن يكون هناك تفاوت بين عيار
الذهب الجديد وعيار الذهب القديم.
والدليل على وجوب التماثل:
* ما
رواه ابو سعيد الخدري - رضي الله عنه- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:" لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا
تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا
غائبا بناجز"(رواه الشيخان).
* وقوله صلى الله عليه وسلم:" ولا تشِفوا " معناه : لا تفضلوا بعضها على بعض وهو تأكيد لقوله " مثلا بمثل" وذلك لمنع التفاضل.
وقد
ذهب الى القول بحرمة بيع الحلي القديم بالحلي الجديد مع التفاضل وعدم
التماثل بالوزن المجمع الفقهي في دورته التاسعة في ابي ظبي من 1-6 من ذي
القعدة 1415هـ الموافق 1-6 من نيسان - ابريل- 1995م.
حيث جاء في قرار المجمع بعد اطلاعه على البحوث الواردة اليه بخصوص موضوع " تجارة الذهب" ، ما يلي:
"
نؤكد على ما ذهب اليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب
مصوغ اكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة او
الصياغة وتجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر اقل منه مضموم اليه
جنس آخر. وذلك على اعتبار ان الزيادة في احد العوضين مقابلة بالجنس الآخر
في العوض الثاني".
وحتى يكون هذا البيع صحيحا، لا بد من الاجراءات التالية:
*
ان تقوم المرأة صاحبة الذهب القديم ببيعه للصائغ، ومن ثم تشتري بثمن الذهب
القديم ذهبا جديدا. ولكن شريطة ان لا يكون هناك مشارطة بين الصائغ وصاحبة
الذهب القديم، وذلك بحيث يشترط عليها بأن تشتري من عنده ذهبا جديدا، ويجب
ان يتم التسليم والتسلم في مجلس العقد قبل التفرق.
يقول د. حسام الدين
عفانة:" الصحيح ان يباع الذهب القديم بالنقود وبعد قبضها من الصائغ يشترى
الذهب الجديد، ولا ينبغي ان يكون هنالك تواطؤ على العقدين والأفضل هو بيع
القديم لصائغ وشراء الجديد من صائغ آخر"( انظر: ...
القديم ذهبا جديدا. ولكن شريطة ان لا يكون هناك مشارطة بين الصائغ وصاحبة
الذهب القديم، وذلك بحيث يشترط عليها بأن تشتري من عنده ذهبا جديدا، ويجب
ان يتم التسليم والتسلم في مجلس العقد قبل التفرق.
يقول د. حسام الدين
عفانة:" الصحيح ان يباع الذهب القديم بالنقود وبعد قبضها من الصائغ يشترى
الذهب الجديد، ولا ينبغي ان يكون هنالك تواطؤ على العقدين والأفضل هو بيع
القديم لصائغ وشراء الجديد من صائغ آخر"( انظر: فقه التاجر المسلم، ص 158).
وجاء
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ( 13/469-470)، جوابا
على سؤال احد السائلين، وهو ان شخصا يأتي ومعه ذهب مستعمل يرغب في استبداله
بذهب جديد، فنتصرف كالآتي: اشتري منه ذهبه القديم بسعر اقل من الجديد،
لأنه يحتاج الى صياغة وأجرة جديدة وبعد ذلك اسلم له قيمته نقدا، وبعد
الاستلام ازن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع- اي بسعر اعلى من
المستعمل مع العلم انه ليس هناك شرط في ان يشتري مني فأنا مخيره ان اراد ان
يشتري مني او من غيري، افيدونا في صحة ذلك!
فأجاب فقهاء اللجنة
الدائمة:" ما ذكرت في سؤالك انك تشتري الذهب وتسلم قيمته لصاحبه ثم تبيع
عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون مشارطة لا حرج فيه".
تذهب بعض
النساء الى الصائغ وتبيعه حليها القديم ومن ثم تشتري بمبلغ حليها القديم
ذهبا جديدا، قبل ان تستلم مبلغ الحلي القديم مقابل ان تدفع الفرق بين ثمن
الحلي القديم والجديد.
وصورة ذلك ان تبيع امرأة مثلا 200 غرام ذهب قديم
للصائغ وتريد بما يوازنها ذهبا جديدا، فيقوم الصائغ بتقويم الذهب القديم،
فإذا كان ثمنه مثلا 1500 دينار، فإنما تقول للصائغ اعطني 200 غرام ذهبا
جديدا، فيقوم التاجر بتقويمها فإذا كان ثمنها مثلا 2000 دينار، دفعت 500
دينار وأخذت 200 غرام ذهبا جديدا، فما حكم ذلك؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد:
ان
هذه المعاملة وان لم يوجد لها تصويرا عند الفقهاء على هذا النحو الا انه
يمكن تخريجها على اساس انها صرف ما في الذمة.وذلك لأن المرأة عندما باعت
ذهبها القديم للصائغ اصبح لها في ذمته 1500 دينار، ومن ثم فكأنما اخذ دينها
بعملة اخرى غير التي تم فيها البيع، وهذا يسمى عند الفقهاء بصرف ما في
الذمة.
وأما ما دفعته المرأة من 500 دينار فهو مقابل ما زاد عما تستحقه
من الصائغ. وهذه المعاملة جائزة شرعا على الراجح من اقوال الفقهاء بدليل ما
روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: قلت: يا رسول الله اني ابيع الابل ...
الراجح من اقوال الفقهاء بدليل ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: قلت:
يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع
بالدراهم وآخذ بالدنانير وآخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:" لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا
وبينكما شيء".
ووجه الاستدلال : ان عبد الله بن عمر كان يبيع بالدنانير
وهي من اموال الربا ويعتاض عنها بالدراهم، مع انه لم يقبض الدنانير بيده،
فيقاس عليه بيع الحلي القديم بالنقود الورقية ومن ثم الشراء بهذه النقود من
البائع حليا جديدة من قبل قبضها وإجراء المقايضة بين الثمنين.
فشراء
الحلي بثمن الحلي المبيع ليس بيع ذهب بذهب كما يظن البعض- وانما هو بيع
الذهب القديم بنقود ورقية، واذا زاد احد الذهبين عن الآخر فإن الفرق يدفع
من النقود الورقية.
وقد افتى بجواز هذه المعاملة فضيلة د، صالح بن زايد المرزوقي في بحثه الذي قدمه لمجلة المجمع الفقهي ( 9/179-198).
والأولى خروجا من اختلاف الفقهاء ان تستلم المرأة ثمن الذهب القديم بيدها ومن ثم تشتري ما شاءت من الذهب الجديد.